شرح مختصر خليل (الصغير)
المعلومات التصنيفية (الاساسية)
-
رقم الحفظ :
1157 / مفرد
-
عنوان المخطوط:
-
لغة المخطوط :
اللغة العربية
-
نوع الخط :
المجوهر
-
الفن العام :
-
بداية المخطوط :
عين النجاسة، وبكسرها المتنجس، ويحتملهما كلامه هنا. قال المؤلف في التوضيح في البيوع: قال شيخنا: ينبغي أن يرخص في الخبز بالزبل بمصر لعموم البلوى، ومراعاة لمن يرى أن النار تطهر، وأن رماد النجاسة طاهر، وللقول بطهارة زبل الخيل، وللقول بكراهته منها، ومن البغال والحمير قال: فيخف الأمر في هذا الخلاف، وإلا فيتعذر على الناس أمر معيشتهم غالبا، والحمد لله على خلاف العلماء، فإنه رحمة للناس انتهى. زاد س في شرحه: قلت: ظاهر هذا أنه لا يرخص إلا في الأكل الذي لا بد منه، وتفسد على الناس معيشتهم بسببه لا في الحمل في الصلاة، ولا في عدم غسل الفم منه، فتأمل ذلك، فإنه كثيرا ما يسأل عنه، ويريد من لا تأمل له تعدية الرخصة إليه، وليس ذلك بصواب فافهم. وتعقبه ق بما يعلم بالوقوف عليه في الشرح الكبير. ص: وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه. ش: يعني أن البول والعذرة نجسان مما ذكره، فأما بول الآدمي غير الأنبياء فقد اختلف المذهب فيه، والمشهور نجاسته، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى أكل الطعام أم لا، زالت رائحته أم لا. ابن ناجي: وهو كذلك على ظاهر المدونة، وبه الفتوى. انتهى. وسواء كان البول كثيرا أو يسيرا متطايرا كرءوس الإبار، وروي اغتفاره، وأما بول محرم الأكل وروثه غير الآدمي فإنه نجس اتفاقا، وأما بول المكروه وروثه وكذا المباح الذي يصل إلى النجاسة فإنه نجس على المذهب، وقيل مكروه من المكروه، وظاهر كلام ابن شاس وابن الحاجب وصاحب الذخيرة أن هذا القول هو المذهب لتقديمهم له وعطفهم القول بالنجاسة عليه بقيل، ووجه النجاسة من المكروه أن مقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان كما قال المخالف للاستقذار خرج المباح بدليل، وهو طوافه – عليه السلام – على بعير، وتجويزه الصلاة على مرابض الغنم، وبقي ما عداه على الأصل، ويدخل في المحرم حمار الوحش إذا دجن؛ إذ لا يؤكل عند مالك، وأجازه ابن القاسم. قال بعض في المعنى وعليه ينبني حكم بوله انتهى. ويدخل في المكروه الوطواط والفأر حيث كان يصل إلى النجاسة، وإلا كان مباحا كما يأتي في الأطعمة من أن الخلد مباح الأكل، ثم إن إضافة البول للجميع صحيحة، وإضافة العذرة للجميع على سبيل التغليب…
-
نهاية المخطوط :
…(ص) وفي النحر طعن بلبة (ش) هو معطوف على مقدر أي الذكاة في الذبح وفي النحر لأنه لما عطف النحر على الكلام السابق علم أنه في الذبح وقوله طعن بلبة أي طعن شخص مميز يناكح فاستغنى عن ذكره هنا بذكره في الذبح وبعبارة أخرى في النحر ظرف لغو يتعلق بطعن وطعن معطوف على قطع فلا يحتاج إلى جعله معطوفا على مقدر وطعن أي دك وظاهره أنه لا يشترط فيه قطع الحلقوم والودجين وهو كذلك على المشهور. (ص) وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين (ش) أي وشهر أيضا تشهيرا لا يساوي الأول وإلا لقال خلاف الاكتفاء في الذكاة بقطع نصف الحلقوم وتمام الودجين فالودجين عطف على نصف المضاف لا على الحلقوم المضاف إليه حتى يكون المعنى وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم ونصف الودجين وإن كان في هذه أيضا خلاف لكن لم يساو التشهير في الصورة الأولى وإن كان ضعيفا بالنسبة لما صدر به أولا من قوله تمام الحلقوم والودجين. (ص) وإن سامريا (ش) أي وإن كان فاعل الذبح والنحر سامريا نسبة للسمرة طائفة من اليهود من بني يعقوب عليه السلام تنكر ما عدا…
الصفات
-
عدد الأوراق :
168 ورقة
-
مقاس الورقة :
26.8 18 سم
-
مقاس الكتابة :
20.6 13 سم
-
عدد الأسطر في الصفحة:
34
-
المصادر والمراجع
أسهل المقاصد لحلية المشايخ ورفع الأسانيد الواقعة في مرويات شيخنا الإمام الوالد محمد الطيب ابن محمد بن عبدالقادر الفاسي (1113) ( 173 )
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 6 / 240 )
فهرسة مخطوطات المكتبة القاسمية الجزائر محمد فؤاد الخليل القاسمي الحسني ( 413 )
الصفات المميزة
-
مجلد - بدون لسان -
بها تعقيبة
بحواشي (شروح، هوامش)
-
مادة المخطوط :
ورق
-
حالة المخطوط:
يحتاج الى ترميم - مفكك
-
الملاحظات :
تبتدئ هذه القطعة من أثناء كتاب الطهارة إلى بداية كتاب الذكاة. النسخة على حواشيها تصحيحات. جاء في فهرسة مخطوطات المكتبة القاسمية الجزائر (ص 413، 418) أن اسم هذا الكتاب: منح الجليل في حل ما أشكل من شروحات خليل.
-
مفهرس المخطوط :
admin