الهداية (شرح بداية المبتدي) (ج 2)

المعلومات التصنيفية (الاساسية)

  • رقم الحفظ :

    1115 / مفرد

  • تاريخ ومكان النسخ :

    03 / جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ / 881هـ القرن التاسعالهجري

  • لغة المخطوط :

    اللغة العربية

  • نوع الخط :

    نستعليق

  • بداية المخطوط :

    كتاب البيوع. “البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي” مثل أن يقول أحدهما: بعت، والآخر: اشتريت؛ لأن البيع إنشاء تصرف، والإنشاء يعرف بالشرع والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به. ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل، بخلاف النكاح، وقد مر الفرق هناك. وقوله: رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله: بعت واشتريت؛ لأنه يؤدي معناه، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود، ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق التراضي. قال رحمه الله: “وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد”، وهذا خيار القبول؛ لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم العقد من غير رضاه، وإذا لم يفسد لحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع لخلوه عن إبطال حق الغير، وإنما يمتد إلى آخر المجلس؛ لأن المجلس جامع للمتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر، والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة، وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن لعدم رضا الآخر بتفرق الصفقة، إلا إذا بين ثمن كل واحد منهما؛ لأنه صفقات معنى…

  • نهاية المخطوط :

    …قال رحمه الله: “وإذا كان الغنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل، وإن كانت الميتة أكثر أو كانا نصفين لم يأكل” وهذا إذا كانت الحالة حالة الاختيار. أما في حالة الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك. لأن الميتة المتيقنة تحل له في حالة الضرورة، فالتي تحتمل أن تكون ذكية أولى، غير [أنه] يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة. وقال الشافعي: لا يجوز الأكل في حالة الاختيار وإن كانت المذبوحة أكثر لأن التحري دليل ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة، ولا ضرورة لأن الحالة حالة الاختيار. ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة؛ ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم والمسروق والمغصوب ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب، وهذا لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع فسقط اعتباره دفعا للحرج كقليل النجاسة وقليل الانكشاف، بخلاف ما إذا كانا نصفين أو كانت الميتة أغلب لأنه لا ضرورة.

  • التقييدات والتملكات :

    في (4/ب) وقفية كتبت باللغة العثمانية للحاج غازي خليفة.

الصفات

  • عدد الأوراق :

    468 ورقة

  • مقاس الورقة :

    28.5 18 سم

  • مقاس الكتابة :

    16 9.5 سم

  • عدد الأسطر في الصفحة:

    19

  • المصادر والمراجع

    كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (1067) ( 2 / 2031 )

    الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 4 / 266 )

الصفات المميزة

  • مجلد - بدون لسان -

  • تحتوي على ختم - في (4/ب) ختم بيضاوي، وفيه: الداعي شيخ رمضان، وفي (43/ب) ختم دائري، وفيه: الواثق بالملك الصمد شيخ محمد منير ابن محمد العيد. وختم دائري أخرى غير واضح.

  • بها تعقيبة

  • بحواشي (شروح، هوامش)

  • في المخطوط خطوط متوازية
    • مادة المخطوط :

      ورق

    • حالة المخطوط:

      يحتاج الى ترميم

    • الملاحظات :

      بعد قيد الفراغ كتب: وقع الفراغ من كتابة الحاشية المسماة بالكفاية في شرح الهداية للإمام الأجل...سيد جلال قدس سره. كتبت في بعض الأوراق باسم المصنِق، وفي بعضها باسم المصنَف في وقت العصر يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر المبارك ربيع الأول...سنة اثنين وثمانين وثمانمائة من هجرة النببوية المصطفوية...في أول المخطوط فهرس بمحتوياته.

    • مفهرس المخطوط :

      admin

    حقوق الطبع محفوظة دار المخطوطات الاسلامية © 2019